الخميس، 2 يوليو 2015

الصلاة في المسجد - ملاحظات



1) دعاء الذهاب إلى المسجد
اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن أمامي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل في نفسي نوراً، وأعْظِم لي نوراً، وعظِّم لي نوراً، واجعل لي نوراً، واجعلني نوراً، اللهم أعطني نوراً، واجعل في عصبي نوراً، وفي لحمي نوراً، وفي دمي نوراً، وفي شعري نوراً، وفي بشري نوراً.
اللهم اجعل لي نوراً في قبري، ونوراً في عظامي، وزدني نوراً، وزدني نوراً، وزدني نوراً، وهب لي نوراً على نور.

2) دعاء دخول المسجد
أعوذُ باللهِ العظيمِ، وبوَجْهِهِ الكريمِ، وسُلْطانهِ القديمِ، من الشَيْطانِ الرَّجِيمِ.
بسمِ اللهِ، والصلاةُ والسّلامُ على رَسولِ اللهِ. اللهمَّ افتحْ لي أبْوابَ رَحْمَتِك.

3) دعاء الخروج من المسجد
بِسْمِ اللهِ وَالصّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِك، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

4) ركعتين تحيه للمسجد قبل الجلوس
قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[1] متفق عليه

5) سنه الوضوء
ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ، فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين، ثم قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه). هذا ثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- من حديث عثمان ومن أحاديث أخرى، وعددها ركعتان، سنة الوضوء ركعتان، وثبت أيضاً أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى بلالاً أمامه في الجنة، لما دخل الجنة، لما عرج به إلى السماء، فسأله -صلى الله عليه وسلم-، سأل بلال قال: (إني سمعت صوت نعليك أمامي في الجنة، فأي عملك أرجأ؟) قال ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ركعتين -رضي الله عنه-. فصلاة الركعتين سنة وقربة بعد الوضوء، وإذا صلى تحية المسجد، أو راتبة الظهر، أو راتبة الفجر قامت مقام سنة الوضوء، حصل بها المقصود، تكون عن هذا وعن هذا، توضأ، ثم صلى ركعتين سنة الفجر، أو تحية المسجد، أو سنة الضحى حصل بها المقصود عن هذا، وعن هذا والحمد لله.

6) سد الفرج
عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ((سدوا الفرج وتراصوا في الصف)) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10611) بلفظ: ((فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج)). والمشروع لمن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بسد الفرج، وعلى الأئمة أن يأمروا الجماعة بذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك

7) أجر من صلى مع الإمام قيام رمضان حتى ينصرف
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: ((قلت: يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، حُسِبَ له قيام ليلة ))

8) اذكار بعد الصلاة
9) اصطحاب الاطفال
يستحب بل يشرع الذهاب بالأولاد للمساجد إذا بلغ الولد سبعاً فأعلى، ويضرب عليها إذا بلغ عشراً؛ لأنه بذلك يتأهل للصلاة، ويعلم الصلاة، حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين، أما الأطفال الذين دون السبع فالأولى أن لا يذهب بهم لأنهم قد يضايقون الجماعة، ويشوشون على الجماعة، ويلعبون، فالأولى عدم الذهاب بهم إلى المسجد؛ لأنه لا تشرع لهم الصلاة، بل يؤمر الصبيان بالحضور إلى الصلاة إذا بلغوا سبعاً فأكثر، حتى يعتادوا الصلاة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، فهذا فيه تشجيع للمؤمنين أن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها، وحضورها مع المسلمين فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها.

10) اذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل؟
قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا))[1] الحديث متفق عليه.

11) الستره
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: (( مثل مؤخرة الرحل)) -- أخرجه مسلم في الصلاة ، باب سترة المصلي 1/358 ح 241(499).
لكن هذا أعلاها ويجزء ما دون ذلك فقد جاء في الحديث : ((إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم)) -- أخرجه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي 2/12 (811)، ورواه أحمد 3/404 ( وط الرسالة24/57(15340). وجاء في الحديث الآخر
الذي رواه أبو داود بإسناد حسن (( أن من لم يجد فليخط خطّاً )) -- أخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق ح (811) ،ورواه أبو داود في الصلاة باب ما يستر المصلي، ورواه أبن ماجة في إقامة الصلاة باب ما يستر المصلى (943)، وراجع صحيح ابن حبان 6/125 (2361) ح 689). قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام -- انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي 1/283 ح 8. لم يصب من زعم أنه مضطرب ، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول : أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
http://www.binbaz.org.sa/node/4473

12) النظر الى موضع السجود أثناء الصلاه
مد البصر إلى جهة الأمام أو عن يمين أو عن شمال لا يبطل الصلاة لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود كما قال الله عز وجل: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ[1]، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود؛ لأن هذا أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث، فالسنة للمؤمن أن يطرح البصر إلى موضع سجوده وأن لا ينظر هاهنا وهاهنا لا في الصحراء ولا في غير الصحراء بل يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات، فبعض الناس قد يعبث في الساعة أو في لحيته أو في أنفه أو في شيء من ثيابه وغير ذلك وهذا خلاف المشروع لأن العبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة.

13) ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟
أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به في المسجد الحرام وفي غيره ، لأن ابن عباس – رضي الله عنهما – جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف، وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد -- أخرجه البخاري في العلم باب 19 متى يصح سماع الصغير (76) وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصلاة باب 47 سترة المصلى 1/361 ح 354 (504)
وأما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة، أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار.

14) ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة؟
إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار ونهانا أن نسرع، إلا أن بعض أهل العلم قال: لا بأس أن يسرع سرعة لا تقبح إذا خاف أن تفوته الركعة مثل إن دخل والإمام راكع فأسرع سرعة ليست قبيحة كما يصنع بعض الناس تجده يأتي يركض شديداً، فإن هذا منهي عنه، مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم الحديث .


15) إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟
لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه..

16) إذا أدرك المأموم الإمام ساجداً فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه؟
الأفضل الدخول مع الإمام على أي حال وجده ولا ينتظر ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " فما أدركتم فصلوا -- تقدم تخريجه

17) مأموم دخل في الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفتاحة، ثم شرع في قراءة الفاتحة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة؟
إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع، ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا أحسن ، وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة.

18) مصلٍّ دخل والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
إذا دخل الإنسان والإمام في التشهد الأخير فإن كان يرجو وجود جماعة لم يدخل معه، وإن كان لا يرجو ذلك دخل معه؛ لأن القول الراجح أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) -- متفق عليه، وتقدم تخريجه. وكما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة فكذلك الجماعة، فإذا أدرك الإمام في التشهد الأخير لم يكن مدركاً للجماعة، فينتظر حتى يصليها مع الجماعة التي يرجوها، أما إذا كان لا يرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من التشهد خير من الانصراف عنه.

19) اذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟
الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه وهو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين، أو ركعة في الرباعية، أو ركعة في المغرب، أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة؛ لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة.

20) هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟
نعم ، ورد في حديث معاوية – رضي الله عنه – أنه قال : (( إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ، أو نخرج)) -- أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة (73).
فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام، أو بانتقال عن مكانه.

21) ما حكم صلاة التراويح؟
صلاة التراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أصبح قال: (( قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم)) وذلك في رمضان. --- أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل (1129). ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان (177).

22) ما حكم تغميض العينين في الصلاة؟
تغميض العينين في الصلاة مكروه؛ لأنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا ما كان لسبب، كما لو كان أمامه زخرفة في الجدار أو في الفراش، أو كان أمامه نور قوي يؤذي عينيه.

23) حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة

24) اظهار جزء من الشعر في الصلاه

25) تساهل كثير من النساء في ستر الذراع وبعض الساق في الصلاة
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح، والمراد بالحائض البالغة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((المرأة عورة))، ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها)، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضاً ستر وجهها وكفيها
[[ كَفّ اليَدِ : رَاحَةُ اليَدِ مَعَ الأَصَابِعِ -- وجب التنويه ان اي جزء بعد راحه اليد يعد من الذراع وليس الكف]